مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
260
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
يجري في حقّ المكلّف أصل شرعيّ يقتضي البناء على صحّة ما أتى به ، كما في أكثر العبادات حيث يجري فيها قاعدة الفراغ بعد العمل والتجاوز قبله أيضا إذا تجاوز محلّ ذلك الجزء أو القيد . وأمّا حين العمل وقبل التجاوز فيجب الإتيان بالمشكوك ؛ للأصل العقلي المذكور ، وعدم شمول القاعدة الشرعية المصحّحة ، بل قد تجب الإعادة بعد الإتيان أيضا ، كما إذا كان الإتيان به في المحلّ على تقدير كونه تكرارا زيادة مانعة عن صحّة العمل ، حيث يدور الأمر بين الجزئيّة والمانعيّة ، فيتشكّل علم إجمالي مردّد بين متباينين . وتفصيل ذلك في علمي الأصول والقواعد الفقهية ، وكذا بعض التفاصيل والتطبيقات في محالّه من الموسوعة كمصطلح ( الفراغ والتجاوز ) . 4 - الشك في العدد : يجب حفظ الركعات في الثنائية والثلاثية والأوّلتين من الرباعية قبل إكمال السجدتين ، وإذا شكّ في العدد وجب إعادة الصلاة . وأمّا إذا شكّ في العدد بين الثلاث والأربع - في أيّ موضع كان - فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته . ولكن يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا إن كانت وظيفته الصلاة قائما ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا فإنّه يحتاط بركعة جالسا . وكذلك إذا شكّ في عدد أشواط الطواف ، فإن كان بعد الفراغ والدخول في غيره فلا شيء عليه ولا إعادة ، وإن كان في الأثناء فإن تيقّن السبعة وشكّ في الزيادة عليها فقط قطع طوافه وصحّ بلا خلاف ؛ لأصالة عدم الزيادة ، وإن كان الشك في الأثناء في النقيصة كأن شكّ بين ستّة وسبعة ، وجب عليه إعادة الطواف في الفريضة على المشهور ، خلافا لجماعة حيث قالوا بالبناء على الأقلّ واستحبّ له الإعادة « 1 » . ( انظر : طواف ) 5 - زوال العذر المسوّغ للعمل الناقص : إذا زال العذر الذي كان هو المسوّغ
--> ( 1 ) مستند الشيعة 12 : 113 - 119 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 7 - 17 .